الحديث ٣٢٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك، لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا. تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا، ثم قد استحقا الدم. وذلك الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فترد» بدل «تردد»