الحديث ٣٢٨٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي، بعد أن يستحقوا الدم، [ص: 16 - أ] وأبى النساء، وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا. فهن أحق وأولى بذلك. لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة. إذا ثبت الدم ووجب القتل.