الحديث ٣٢٧٩من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما تردد الأيمان على من بقي منهم. إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو. قال: فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان واحدا، فإن الأيمان لا تردد على من بقي من ولاة الدم. إذا نكل أحد منهم عن الأيمان. ولكن الأيمان إذا كان ذلك، ترد على المدعى عليهم. فيحلف منهم خمسون رجلا، خمسين يمينا. فإن لم يبلغوا خمسين رجلا، رددت الأيمان على من حلف منهم. فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه، حلف هو خمسين يمينا وبرئ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ترد» بدل «تردد»
  • في بعض النسخ «ردت» بدل «رددت»