الحديث ٣٢٧٨من قول الإمام مالك

قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه. ولا يقتل في القسامة إلا واحد. [ص: 15 - أ] ولا يقتل فيها اثنان. يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا. فإن قل عددهم أو نكل بعضهم رددت الأيمان عليهم. إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول، ولاة الدم، الذين يجوز لهم العفو عنه. فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «لا» بدل «ص ا ولا»
  • في بعض النسخ «ردت» بدل «رددت»