الحديث ٣٢٦٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها. أو كسر يدها، أو قطع إصبعها، أو أشباه ذلك، متعمدا لذلك، فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل. أو [ص: 13 - ب] بالسوط، فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد، فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه. ولا يقاد منه.