الحديث ٣٢٦٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه، فيقاد منه. فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح، فهو القود. وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات منه، فليس على المجروح الأول المستقيد شيء. وإن برأ جرح المستقاد منه، وشل المجروح الأول، أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل. فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية. ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول. أو فسد منها. والجراح في الجسد على مثل ذلك.