الحديث ٣٢٥٨من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يقتل الرجل عمدا. [ق: 106 - ب] أو يفقأ عينه عمدا، فيقتل القاتل، أو يفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه: أنه ليس عليه دية ولا قصاص. وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء الذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا، ثم يموت القاتل. فلا يكون لصاحب الدم، إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة 2: 178] قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. فإذا هلك قاتله الذي قتله، فليس له قصاص ولا دية.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «تفقا» بدل «يفقا»