الحديث ٣٢٥٧من قول الإمام مالك
وقال مالك، في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: أنه، إن أمسكه، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا. وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة، ويسجن سنة لأنه أمسكه. ولا يكون عليه القتل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بما» بدل «مما»