الحديث ٣٢٤٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها. لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا، ولا مكانا. وذلك أنه قد يقتل القتيل. ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به. فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «به»
- في بعض النسخ «ظهراني» بدل «ظهري»