الحديث ٣٢٤٢من قول الإمام مالك

قال مالك:، في الرجل يكون عليه القتل. فيصيب حدا من الحدود: أنه لا يؤخذ به. وأن القتل يأتي على ذلك كله، إلا الفرية. فإنها تثبت على من قيلت له. يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل. ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وذلك ان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ بعد «يقتل»: «ثم يقتل»
  • في بعض النسخ «المفتري لحد» بدل «المقتول الحد»