الحديث ٣١١٠من قول الإمام مالك
قال مالك في الذي يستعير العارية [ص: 27 - أ] فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «كمثل» بدل «مثل»
- في بعض النسخ بدون «ص ا»
قال مالك في الذي يستعير العارية [ص: 27 - أ] فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع.