الحديث ٣١١٠من قول الإمام مالك

قال مالك في الذي يستعير العارية [ص: 27 - أ] فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «كمثل» بدل «مثل»
  • في بعض النسخ بدون «ص ا»