الحديث ٣١٠٩من قول الإمام مالك

قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل. يكونان مع القوم يخدمانهم، إن سرقاهم، قطع. لأن حالهما ليست بحال السارق. وإنما حالهما حال الخائن. وليس على الخائن قطع.