الحديث ٣١٠٨من قول الإمام مالك
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد؛ أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد أو العقوبة فيه في جسده. فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده. فإن اعترافه غير جائز على سيده.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «الحد»: «فيه»