الحديث ٣١١١من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت. قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل. فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما، فلم يفعل. ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
  • في بعض النسخ بعد «عليه»: «ايضا»
  • في بعض النسخ بدون «ايضا»