الحديث ٣٠٩٧تابع لما قبله
وقال، في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع: إنه تقطع يده.
وقال، في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع: إنه تقطع يده.