الحديث ٣٠٩٦من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده: أنه إن كان ليس [ص: 25 - ب] من خدمه ولا ممن يأمن على بيته. ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ص ب»