الحديث ٣٠٩٨تابع لما قبله
قال: وكذلك أمة المرأة. إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها. ولا ممن يأمن على بيتها. ثم دخلت سرا. فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع. فلا قطع عليها.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «تامن» بدل «يامن»
- في بعض النسخ «فدخلت» بدل «ثم دخلت»