الحديث ٣٠٩٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع. ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه: إنه يقطع يده فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر. فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر وليس به سكر فيجلد الحد، قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره. وذلك أنه إنما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه. ولم ينتفع بها. ورجعت [ص: 25 - أ] إلى صاحبها. وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «تقطع» بدل «يقطع»
- في بعض النسخ بعد «يده»: «مالك»
- في بعض النسخ «يوجد» بدل «توجد»
- في بعض النسخ بدون «المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وانما يجلد الحد في»
- في بعض النسخ «ولو لم» بدل «ولم»
- في بعض النسخ بدون «ص ا»