الحديث ٣٠٩٢من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس. التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة. قد أحرزها أهلها في أوعيتهم. وضموا بعضها إلى بعض: إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه. فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع. فإن عليه القطع. كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ذلك. ليلا كان أو نهارا.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «يحيي وسمعت مالكا يقول» بدل «مالك»
- في بعض النسخ بعد «القطع»: «سواء»
- في بعض النسخ بعد «يكن»: «ليلا»
- في بعض النسخ بدون «ليلا كان»