الحديث ٣٠٩٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا. فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا. أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك. مما يحمله القوم جميعا: إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع. وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا. فعليهم القطع جميعا. قال [مالك]: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته. فمن خرج منهم مما يبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا. فعليه [ق: 113 - أ] القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا، فلا قطع عليه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «بما تبلغ» بدل «مما يبلغ»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «بما تبلغ» بدل «منهم مما يبلغ»