الحديث ٣٠٥٨من قول الإمام مالك

قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. فإن ارتابت من حيضتها، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.