الحديث ٣٠٥٧من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت أو تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها. وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت من [ق: 111 - أ] النكاح بينة. أو على أنها استكرهت. أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك. أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأت فيه بشيء [ص: 21 - أ] من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «وانما» بدل «وانها»
- في بعض النسخ «به» بدل «فيه»