الحديث ٣٠٠٣من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها [ق: 96 - ب]. لأن ذلك غرر يضع من ثمنها. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا؟ وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل لأنه غرر.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بعد «يحل»: «له»