الحديث ٣٠٠٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية. فوطئها. فحملت منه وولدت. قال: ولد كل واحد منهما [ي: 54 - أ] من جاريته بمنزلته. يعتقون بعتقه. ويرقون برقه. قال مالك: فإذا عتق هو فإنما أم ولده مال من ماله، تسلم إليه إذا أعتق.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بعد «في»: «مكاتب او»
- في بعض النسخ بدون «او مكاتب»
- في بعض النسخ بدون «ي ا»
- في بعض النسخ «اعتق» بدل «عتق»
- في بعض النسخ «يسلم» بدل «تسلم»