الحديث ٣٠٠٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترطه.