الحديث ٣٠٠١من قول الإمام مالك
وقال مالك، في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها. وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل، ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها، ويعتق بعتقها.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «حامل»: «ولم يعلم سيدها بحملها»