الحديث ٢٩٩٤من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك، في مكاتب أعتقه سيده عند الموت. قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث. ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم. وكانت قيمته ألفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت ألف درهم. عتق نصفه. ويوضع عنه شطر الكتابة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»