الحديث ٢٩٩٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له وأعتق ربعه. فهلك الرجل ثم هلك المكاتب. وترك مالا كثيرا [ي: 53 - ب] أكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي أوصي له بربع المكاتب، [ما بقي لهم على المكاتب. ثم يقتسمون ما فضل. فيكون، للموصى له بربع المكاتب]، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة. ولورثة سيده الثلثان. وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فإنما يورث بالرق.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «او اعتق» بدل «له واعتق»
- في بعض النسخ بدون «ي ب»