الحديث ٢٩٦٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في مكاتب مرض مرضا شديدا. فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده [ق: 94 - أ] لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه، في كتابته، ولد له [ي: 51 - أ] قال مالك: ذلك جائز له. لأنه تتم بذلك حرمته. وتجوز شهادته. ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. [وتجوز وصيته]. وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه، بأن يقول: فر مني بماله.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ بدون «ي ا»