الحديث ٢٩٦٣من قول الإمام مالك
قال مالك: فالأمر عندنا، أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه، قبل محلها، جاز ذلك له. ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه. وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط، أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته، ولا تجوز شهادته. ولا يجب ميراثه. ولا أشباه هذا من أمره. ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «عتاقته» بدل «عتاقة»