الحديث ٢٩٥٦من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في [ق: 93 - ب] الذي يبتاع كتابة المكاتب. ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته: أنه يرثه الذي اشترى كتابته. وإن عجز فله رقبته. وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها منه وعتق. فولاؤه للذي عقد كتابته. ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بدون «منه»