الحديث ٢٩٥٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يهلك ويترك أم ولد، وولدا له صغارا منها أو من غيرها. فلا يقوون على السعي. ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم. يؤدى عنهم ويعتقون. لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم. فودي عنهم. فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم، ولم تقو هي ولا هم على السعي. رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «واولادا» بدل «وولدا»
  • في بعض النسخ «فيؤدي» بدل «فودي»
  • في بعض النسخ بعد «عنهم»: «ثمنها»