الحديث ٢٩١٤من قول الإمام مالك

قال مالك: وإن كان للنصراني أو اليهودي ولد مسلم، ورث مولى أبيه اليهودي أو النصراني، إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه. وإن كان المعتق، حين أعتق، مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين، من ولاء العبد المسلم شيء. لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «لليهودي» بدل «للنصراني»
  • في بعض النسخ «النصراني» بدل «اليهودي»
  • في بعض النسخ «موالي» بدل «مولي»
  • في بعض النسخ «للولد» بدل «لولد»