الحديث ٢٩١٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين. وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك، لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال [مالك]: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما. ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه. ثم أسلم الذي أعتقه. رجع إليه الولاء. لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»