الحديث ٢٨٦٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما. وأمهات أولادهما. ولم يؤخذ أولادهما. لأنهم ليسوا بأموال لهما.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تؤخذ» بدل «يؤخذ»