الحديث ٢٨٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب يتبعه ماله. وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. إنما أولادهما بمنزلة رقابهما. ليسوا بمنزلة أموالهما. لأن السنة التي لا اختلاف فيها، أن العبد إذا عتق تبعه ماله. ولم يتبعه ولده. وأن المكاتب إذا كانت تبعه ماله ولم يتبعه ولده [ق: 99 - أ].

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «اعتق» بدل «عتق»
  • في بعض النسخ «اذا كوتب تبعه» بدل «يتبعه»
  • في بعض النسخ بعد «ماله»: «وان لم يشترطه المكاتب»
  • في بعض النسخ «كوتب» بدل «كانت»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «اولادهما» بدل «اموالهما»