الحديث ٢٨٥٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: ليس من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته. ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده، ولا يحيل عليه شيئا من الرق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطي شركاؤه حصصهم. وعتق عليه العبد.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بدون «ليس»
- في بعض النسخ «حريته» بدل «حرمته»
- في بعض النسخ بعد «عبده»: «من مال او خدمة»
- في بعض النسخ «يحمل» بدل «يحيل»