الحديث ٢٨٥٧من قول الإمام مالك
قال مالك: ولو أعتق الرجل ثلث عبده وهو مريض. فبت عتقه أعتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته. لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه. ولم ينفذ عتقه. وأن العبد الذي يبت له سيده عتق ثلثه في مرضه، يعتق عليه كله إن عاش. وإن مات أعتق عليه في ثلثه. وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه. كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ بدون «ان»
- في بعض النسخ «رجل» بدل «الرجل»
- في بعض النسخ «عتق» بدل «اعتق»
- في بعض النسخ بدون «له»
- في بعض النسخ «فثبت» بدل «فبت»
- في بعض النسخ «المريض» بدل «الميت»