الحديث ٢٨٥١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا. أن من نحل ابنا له صغيرا، ذهبا أو ورقا، ثم هلك. وهو يليه. إنه لا شيء للابن من ذلك. إلا أن يكون عزلها بعينها. أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «يكون»: «الاب»