الحديث ٢٨٥٠موقوف صحيح
مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ. فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ. وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يجوز» بدل «يحوز»