الحديث ٢٨٢٨من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها. أن الحامل كالمريض. فإذا كان المرض الخفيف، غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. فإذا كان المرض المخوف عليه، لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «في»
  • في بعض النسخ «واذا» بدل «فاذا»
  • في بعض النسخ «قضائها» بدل «قضاياها»
  • في بعض النسخ «فانه» بدل «فان صاحبه»