الحديث ٢٨٢٦من قول الإمام مالك
قال: وسمعت مالكا يقول، في الذي يوصي في ثلثه، فيقول: لفلان كذا، ولفلان كذا. يسمي مالا من ماله. فيقول ورثته: قد زاد على ثلاثة: فإن الورثة يخيرون، بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، ويأخذون جميع مال الميت. وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت. فيسلمون إليهم ثلثه. فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا، بالغا ما بلغ.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «كذا»: «وكذا»
- في بعض النسخ «وياخذوا» بدل «وياخذون»
- في بعض النسخ «فيسلموا» بدل «فيسلمون»