الحديث ٢٧٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك، أن يهلك الرجل، ويترك ابنين له. ويترك ستمائة دينار. فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار. ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه. فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار. [ق: 124 - ب] وذلك نصف ميراث المستلحق. لو لحق ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو [ي: 77 - أ] أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها. وينكر ذلك الورثة. فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت الثمن، دفعت إلى الغريم ثمن دينه. وإن كانت ابنة ورثت النصف، دفعت إلى الغريم نصف دينه. على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.