الحديث ٢٧٤٢من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانا ابنه: أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد. ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.