الحديث ٢٧٤٤من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا. أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده. وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته. ويكون على صاحب الدين، مع شهادة شاهده أن يحلف. ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له، قدر ما يصيبه من ذلك الدين. لأنه أقر بحقه. وأنكر الورثة. وجاز عليه إقراره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»