الحديث ٢٧١٦تابع لما قبله

قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه. فقال له رب المال: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها. وينهاه عنها. ويكره أن يضع ماله فيها. فيشتري الذي أخذ المال، الذي نهي عنه. يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه. فإذا صنع ذلك، فرب المال بالخيار. إن أحب أن [ي: 75 - أ] يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح، فعل. وإن أحب، فله رأس ماله. ضامن على الذي أخذ المال وتعدى.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «بريح» بدل «بربح»
  • في بعض النسخ «له» بدل «فله»
  • في بعض النسخ «ضامنا» بدل «ضامن»