الحديث ٢٧١٧تابع لما قبله
قال: وكذلك، أيضا، الرجل يبضع معه الرجل بالبضاعة. فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها. فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به. ويتعدى ذلك. فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار. إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه. وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله، فذلك له.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «البضاعة» بدل «بالبضاعة»