الحديث ٢٧١٥من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى. ثم يتعدى ذلك ويتقدم: قال: فإن رب الدابة يخير. فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه، أعطي ذلك. ويقبض دابته. وله الكراء الأول. وإن أحب رب الدابة. فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول. إن كان استكرى الدابة البدأة. وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول. وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة. ولم يجب عليه إلا نصف الكراء. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه، لم يكن على المستكري ضمان. ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف، لما أخذوا الدابة عليه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «فان»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ «اخذ والدابة» بدل «اخذوا الدابة»