الحديث ٢٦٥٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة. ولا بعير ولا بقرة ولا شاة. ولا في شيء من الحيوان. ولا في ثوب ولا بئر ليس لها بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض. فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يصلح انه»
  • في بعض النسخ بعد «ولا»: «في»
  • في بعض النسخ «ويقع» بدل «وتقع»