الحديث ٢٦٥٦من قول الإمام مالك

قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت، قسموه ثم باعوه، فليس عليهم فيه شفعة.